أنظمة

المجلس
اسم الجمعية: المجلس الإسرائيلي لتنمية الطفل

التعريفات:
المجلس الإسرائيلي لتنمية الطفل وإعادة تأهيله جمعية مسجلة قانونيًا بموجب قانون الجمعيات لعام ١٩٨٠، ويُشار إليها فيما يلي باسم المجلس.

معهد تنمية الطفل:
معهد لتأهيل الطفل يُوظّف فريقًا متعدد التخصصات من العاملين، ويضمّ على الأقلّ المهنيين التاليين: طبيب أطفال مُدرّب لفترة معقولة في مجال تنمية الطفل وإعادة تأهيله، وأخصائيًا اجتماعيًا، وطبيبًا نفسيًا، ومعالج نطق، ومعالجًا طبيعيًا، ومعالجًا وظيفيًا، وممرضًا. وتُنفّذ أنشطته في إطار مستشفى عام أو بالتنسيق الوثيق معه.

الأطفال:
يكون تعريف الأطفال المُعالَجين في المعهد مطابقًا للتعريف المُعتمد من قِبَل منظمة الصحة العالمية، ويتغيّر وفقًا لقرار المنظمة المذكورة.

أهداف المجلس:

أ) تعزيز مكانة الطفل ذي الاحتياجات الخاصة وأفراد أسرته بين أفراد المجتمع.

ب) تعزيز وتحفيز التعليم المهني والبحث والاهتمام بالإعاقات و/أو العوائق التي تُعيق النمو الطبيعي للأطفال، وإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وأسرهم. يعمل المجلس من خلال معاهد تنمية الطفل على تحقيق هذه الأهداف. وسيُبذل قصارى جهده لتنسيق وتطوير تبادل المعلومات من خلال المنشورات والاجتماعات والمؤتمرات الدورية والعرضية لتحقيق هذه الأهداف.

ج) سيحشد المجلس الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف من المنظمات والجهات الخاصة، من خلال تحصيل رسوم العضوية والتبرعات والهبات، وأي وسيلة أخرى تُقررها إدارة المجلس.

مقر المجلس ومكان عمله:

إلى حين اتخاذ قرار بشأن المقر الدائم للمجلس، يكون مقره في مكتب رئيس المجلس، ويكون مكان عمله غير محدود، شريطة أن تكون هذه العمليات مرتبطة بأهداف المجلس.

العضوية:

أ) للمجلس خمسة أنواع من العضوية: عضو كامل العضوية، عضو مشارك، عضو فخري، عضو خارجي، وعضو ذو مكانة خاصة. تكون العضوية وفقًا لأنظمة المجلس كما هي منصوص عليها في هذه الأنظمة، أو وفقًا للتعديلات التي تُجرى عليها بقرارات من إدارة المجلس.

العضو الكامل:
يحق لعضوية المجلس كل من هو مواطن إسرائيلي، ويحمل تصريح عمل دائم في إسرائيل في مجال تخصصه، وعمل في معهد تنمية الطفل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، وأوصى به ثلاثة أعضاء كاملي العضوية. تنتهي العضوية الكاملة بعد عام من تاريخ توقف العمل في معهد تنمية الطفل، أو بسبب التأخر في سداد رسوم العضوية لأكثر من 30 يومًا، أو في أعقاب قرار من إدارة المجلس بإلغاء العضوية.

يجب تقديم الطلب على النموذج المخصص لهذا الغرض، والذي يُرسل إلى المتقدمين بناءً على طلب سكرتير لجنة العضوية. يجب توجيه جميع الطلبات إلى رئيس لجنة العضوية. ستدرس اللجنة الطلبات وتقدم توصياتها إلى مجلس الإدارة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب.

العضو المنتسب:
العضو المنتسب هو كل من يحمل جنسية إسرائيلية ويحمل تصريح عمل دائم في إسرائيل في مجال تخصصه، وعمل في معهد تنمية الطفل لمدة تقل عن ثلاث سنوات في تاريخ تقديم الطلب، أو يعمل بانتظام في مجال متعلق بتنمية الطفل وإعادة تأهيله، وقد قدم طلبًا للقبول كعضو في المجلس. يجب تقديم الطلب على النموذج المخصص لهذا الغرض، مرفقًا بتوصية من ثلاثة أعضاء كاملين. تُوجَّه الطلبات إلى رئيس لجنة العضوية. تُراجع اللجنة الطلبات وتُقدِّم توصياتها إلى مجلس الإدارة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب.

العضو الفخري:
هو من قدّم مساهمة بارزة في تحقيق أهداف المجلس، وأوصى بمنح خمسة أعضاء كاملي العضوية صفة العضو الفخري. تُقدَّم التوصية إلى لجنة العضوية، التي تُقدِّمها، بعد مراجعتها، للموافقة عليها من قِبَل إدارة المجلس.

العضو الخارجي: هو أي شخص تكون وظيفته الرئيسية في مجال ذي صلة بأهداف المجلس، وليس مواطنًا إسرائيليًا، وقد تقدَّم بطلب للانضمام إلى المجلس كعضو خارجي.

العضو ذو الوضع الخاص: هو من كان عضوًا كاملًا في المجلس لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتقاعد وهو لا يزال عضوًا.

ب) حقوق العضو: يحتفظ جميع الأعضاء بحق المشاركة في اجتماعات المجلس واستلام منشوراته. يقتصر حق التصويت والترشح على الأعضاء الكاملين فقط.

ج) رسوم العضوية: يُفرض على الأعضاء الكاملين والأعضاء المنتسبين رسوم تسجيل بمعدل يحدده مجلس الإدارة من وقت لآخر.

يُفرض على الأعضاء رسوم عضوية سنوية بمعدل يحدده مجلس الإدارة من وقت لآخر.

يُعفى الأعضاء الفخريون والأعضاء ذوو الوضع الخاص من دفع الضريبة المذكورة.

د) تُقدم التغييرات والإضافات على النظام الأساسي، ومقترحات التغييرات والإضافات على هذا النظام الأساسي، كتابيًا إلى مجلس الإدارة قبل 60 يومًا على الأقل من الاجتماع السنوي العام للمجلس.

ويُوقع عليها ثلاثة أعضاء كاملين على الأقل. يُرسل أمين سر مجلس الإدارة نسخة من الاقتراح إلى جميع الأعضاء في موعد أقصاه 30 يومًا قبل الاجتماع السنوي العام. ويشترط موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الاجتماع.

النظام الأساسي

أ) مجلس الإدارة: يتألف المجلس من ممثلين اثنين عن كل مهنة من المهن المدرجة في المعيار، والتي تُسمى معاهد تنمية الطفل. يُنتخب الممثلون بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين في الاجتماع السنوي الذين لهم حق التصويت. تستمر الانتخابات لمدة عامين. يحق لكل عضو منتخب الترشح لفترات إضافية دون قيود. تُقدم مقترحات قائمة المرشحين قبل موعد الاجتماع العام.

ب) رئيس المجلس: يُنتخب رئيس المجلس لمدة عامين بأغلبية بسيطة من الأعضاء المصوتين حاليًا في الاجتماع السنوي. بغض النظر عن نسبة الانتخاب من القسم المهني الذي ينتمي إليه، يحق للرئيس، عند انتهاء فترة ولايته، الترشح لفترة إضافية واحدة فقط. يشارك الرئيس الذي أكمل فترة ولايته في مداولات المجلس بصفة استشارية لمدة عامين إضافيين. يشغل الرئيس المنتخب منصب عضو اللجنة التنفيذية.

ب) اللجنة التنفيذية، تُنتخب من بين أعضاء إدارة المجلس، وتضمّ الأعضاء التاليين: الرئيس، والأمين، وأمين الصندوق، ورئيس لجنة العضوية، ورئيس اللجنة العلمية. لا يجوز لعضو اللجنة أن يشغل منصبين في آن واحد. يُجرى انتخاب اللجنة التنفيذية خلال شهر واحد من تاريخ انتخاب الإدارة.

تستمر اللجنة المنتهية ولايتها في منصبها حتى انتخاب لجنة جديدة. لا يجوز لأي عضو في اللجنة شغل المنصب الذي انتُخب له لمدة تزيد عن أربع سنوات.

ج) اللجان

لجنة العضوية، تُعيّن اللجنة ثلاثة أعضاء يُنتخبون من بين أعضاء إدارة المجلس. يكون رئيس اللجنة عضوًا في